المحقق الكركي

132

جامع المقاصد

وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها ، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في الباقي . وقيل : يلزم الولد السعي ،

--> ( 1 ) انظر : التهذيب 8 : 201 حديث 707 ، سنن أبي داود 2 : 221 حديث 2054 ، سنن البيهقي 7 : 128 .